ابن أبي حاتم الرازي

144

كتاب العلل

كالاستثناءِ ، مِثْلُ قوله ( ص ) : « لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ، إلا سواءً بسواء » ( 1 ) ، فلا يجوزُ اختصارُ الاستثناءِ هنا ، وهو قوله ( ص ) : « إلا سَوَاءً بسواء » . ومن أمثلة ما أخطَأَ الرواةُ فيه بسببِ روايتِهِ بالمعنى واختصارِهِ : ما أخرجه أبو داود ( 2 ) ، من طريق مَرْوان بْنُ مُعَاوِيَةَ الفَزَاري ، عَنْ أبي حَيَّان يحيى بن سعيد التَّيْمي ، عَنْ أَبِي زُرْعة بنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح : أنَّ رسولَ الله ( ص ) كان يُسَمِّي الأُنْثَى من الخيل : فَرَسًا . وليس هناك روايةٌ بهذه الصفةِ التي رواها مَرْوان الفَزَاري ، ولكنه شيءٌ فَهِمَهُ من الحديث الذي أخرجه البخاريُّ ( 3 ) مِنْ طريق يحيى بن سَعِيد القَطَّان ، ومسلم ( 4 ) مِنْ طريق إسماعيلَ ابنِ إبراهيمَ ابنِ عُلَيَّة ، وعبدِالرحيمِ بنِ سُلَيْمان ، وجريرِ بنِ عبد الحَمِيد ، وأيوبَ السَّخْتِياني ، جميعهم عَنْ أَبِي حَيَّان التَّيْمي ، عَنْ أَبِي زُرْعة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح ، عن النَّبيِّ ( ص ) بالحديثِ الطويل في عُقُوبة الغلول ( 5 ) ، وفيه يقولُ ( ص ) : « لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ له حَمْحَمَةٌ » ،

--> ( 1 ) أخرجه البخاري في " صحيحه " ( 2175 و 2182 ) ، ومسلم ( 1590 ) من حديث أبي بكرة ح ، واللفظ للبخاري . ( 2 ) في " سننه " ( 2546 ) ، وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " ( 4680 ) . ( 3 ) في " صحيحه " ( 3073 ) . ( 4 ) في " صحيحه " ( 1831 ) . ( 5 ) الغلول : هو الخيانة في الْمَغْنَم ، والسَّرِقَةُ من الغنيمة قبل القِسْمة . انظر " النهاية " لابن الأثير ( 3 / 380 ) .